7579HJ
حوادث

الإدارية العليا: العامل المؤقت يكتسب مركزا قانونيا بجهة عمله 

الإدارية العليا: العامل المؤقت يكتسب مركزا قانونيا بجهة عمله 

وقضت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأن “العامل المؤقت هو من يعين لأداء عمل مؤقت أو عرضي أو موسمي داخل مكان العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام مقابل تعويض”. مخصص من باب المكافآت أو مخصص مالي آخر في الموازنة”. – بخلاف بند الأجر المخصص للعاملين بالدرجات الدائمة.

وأضافت: علاقته بهيئة الإدارة المتعاقد معها بناء على ذلك تعتبر علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات التنظيمية، ورابطة القانون العام، حتى لو اتخذت شكلا تعاقديا، باعتبار أن العقد المبرم بينهما عقد. وقد تم إنجازها وفقاً لأحكام القوانين والقرارات التنظيمية المشار إليها، وتم إسنادها لاحقاً لخدمة مرفق عام تديره الدولة.

مما يمنحها صفة قانونية تنبع من القوانين والقرارات التنظيمية والعقد من تاريخ شغل الوظيفة حتى نهاية سند العمل في نهاية المدة المحددة في العقد أو في نهاية العمل المكلف به له، أو استنفاد الاعتماد المالي المدرج في الميزانية والمخصص لهذه الغاية، ما لم يتم تجديد التعيين بنفس الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى، ففي هذه الحالة يكون تعييناً جديداً وفقاً لأحكامه وشروطه، والذي سيبدأ به اتحاد جديد بعد حل الاتحاد الأول”. جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة. وأقام المكتب الإداري الأعلى الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى