7579HJ
حوادث

الدستورية تحكم غدا فى دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

القاهرة: «رأي الأمة»

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن.

ودعت الدعوى الدستورية رقم 182 لسنة 20 إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن.

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن غير السكنية على ما يلي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، “ما عدا الفقرة الأولى من هذا القانون” المادة الأولى منه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة. 1977 المشار إليه.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص التالي: “إذا كان “يتم تأجير العقار بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، ولا تنتهي مدته.” الحق عند وفاة المستأجر الأصلي وفقاً للعقد، الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، الذكور والإناث، القصر والكبار، سواء كان الانتفاع شخصياً أو من خلال من ينوب عنهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى