انهيار أسرة طفل شبرا الخيمة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتله
شهدت الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين في قضية مقتل طفلة شبرا الخيمة، انهيار أسرة المجني عليها، حيث طالبوا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كما طالب المدعي بالحق المدني بتعويض مالي للطفلة المجني عليها بمبلغ 5 ملايين وجنيه، تعويضًا من المتهمين الأول والثاني.
بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتمثيل بجثته وتصويره، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة إيهاب سليمان حلمي، وذلك بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عما نسب إليهم من جريمة قتل مقرونة بالخطف، والاشتراك فيها وحيازة أسلحة بيضاء.
وصل المتهمون بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، لبدء أولى جلسات محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة في هدوء.
وتضمن أمر الإحالة للقضية رقم 9800 لسنة 2024 قسم أول جنايات شبرا الخيمة، المقيدة برقم 1287 لسنة 2024 محكمة جنوب بنها، أن المتهمين “طارق أ.ع”، 29 سنة، عامل بمقهى، ومقيم بشارع الجامعة المتفرع من شارع أحمد عرابي شبرا الخيمة، و”علي الدين م.ع”، 15 سنة، طالب، ومقيمان بدولة الكويت، وذلك بتاريخ 15/4/2024 بقسم أول شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أما المتهم الثاني فهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولاً: قتل المجني عليه أحمد محمد سعد محمد عمداً وبتحريض ومساعدة المتهم الثاني والاتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، قصد وعزم على ارتكاب جريمته، وأعد لذلك معداته “أدوية طبية وحزام جلدي”، واتجه إلى حيث تأكد من وجوده بمقهى كان يعلم به مسبقاً، واستدرجه غدراً إلى منزله، وفور وقوعه فيه أعطاه شراباً يحتوي على تلك المواد المخدرة، وعندما فقد وعيه خنقه بحزامه وهو جاثٍ عليه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وأحدث له الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي – المرفق بالأوراق – والتي أدت إلى وفاته كما هو مبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى سبقتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان قام بخطف الطفل المجني عليه المذكور احتيالاً، وذلك بالذهاب إلى محل إقامته وخداعه بإعطائه هدية في مسكنه، وعندما شعر بالأمان قاده احتيالاً إلى المسكن وأبعده عن أعين الحراس، على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر الذي يعاقب عليه بالمادة (290/1، 3) من قانون العقوبات.
ثانياً: حاز سلاحاً أبيض (سكين) وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص (مشرط – حزام جلدي) دون مبرر قانوني لضرورة مهنية أو حرفية.
وأما المتهم الثاني: فإنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من التهمة السابقة، وذلك بأن حرضه ووافق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور، وذلك بالتسلل إلى محل إقامته والاتفاق معه على قتله وساعده في ذلك بأن زوده بتفاصيل الأدوية الطبية التي استعملها في جريمته، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7