شهر بأجر كامل.. تعرف على شروط حصول موظف القطاع الخاص على إجازة لأداء الحج
أيام قليلة تفصلنا عن أداء فريضة الحج، وبدأت المملكة العربية السعودية في استقبال وفود الحجاج، والأربعاء الماضي، بدأت أولى مجموعات الحج من منظمات المجتمع المدني، كما بدأت أمس أيضاً مجموعات الحج السياحية.
يبحث الكثير من موظفي القطاع الخاص عن ضوابط وآليات وشروط الحصول على إجازة أداء فريضة الحج وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفي هذا السياق تستعرض البوابة نيوز شروط حصول الموظف في القطاع الخاص على إجازة لأداء مناسك الحج على النحو التالي:
نصت المادة 53 من قانون العمل على ما يلي: “يمنح الموظف الذي أمضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة العمل”. مدة خدمته.”
كما يضمن قانون العمل للموظف جميع حقوقه فيما يتعلق بالإجازات. ويمنحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأجازات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مضاعفة هذا الأجر.
وبحسب القانون، يحق للعامل أيضًا التوقف عن العمل لسبب طارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال العام، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. يتم احتساب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية للعامل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون