أخبار عربية

"آركو" تدعو لعقد مؤتمر لدول اتفاقية جنيف للنظر فى انتهاكات الاحتلال بغزة

القاهرة: «رأي الأمة»

دعت الأمانة العامة لمنظمة الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية (أركو) إلى عقد مؤتمر عاجل للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لعام 1949 للنظر في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذلك في إطار الوفاء بالتزاماتها القانونية. – اتخاذ التدابير اللازمة، منفردة أو مجتمعة، لضمان احترام ما تنص عليه الاتفاقيات؛ وفقا للمادة المشتركة 1.

وشددت “آركو” – في تقرير أصدرته بعنوان “انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين” – على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الآليات الدولية ولجان التحقيق والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة لتحديد مدى الانتهاكات. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023م. – دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع وتيرة التحقيقات الجنائية التي بدأها منذ عام 2021؛ الدعوة إلى إدراج الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية على جدول أعمال الاجتماعات الدستورية المقبلة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. – دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة وكسر السرية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية. وفقاً لاتفاقيات جنيف ونظامها الأساسي.

وطالبت الحركة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في التقرير بتنفيذ المتطلبات الأساسية لعدم التزام نجمة داود الحمراء وعملها في الأراضي الفلسطينية دون التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي يشكل انتهاكاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ومطالبة الدول التي تعمل بموجب قانون ماغنيتسكي بإصدار عقوبات ضد المستوطنين الذين يثبت أنهم انتهكوا قواعد القانون الإنساني الدولي؛ – دعوة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى دعم ومساعدة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أداء دورها الإنساني. مع الأونروا وتثميناً لجهودها؛ – دعوة الدول والمنظمات الحقوقية ذات الصلة إلى المساعدة في تحديد القضايا الفردية للضحايا والشهود ومساعدتهم في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المعتمدة لنظام القضاء الجنائي وتوفير الحماية لهم.

وأوصت المنظمة بمطالبة جميع الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بتخصيص مبلغ تعويضي من الصندوق الاستئماني لتعويض الضحايا الفلسطينيين وفقا لمتطلبات المادة 79 من نظام روما الأساسي الصادر عام 1998 والتي تنص على: صندوق استئماني يتم إنشاؤها بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح ضحايا الجرائم المرتكبة التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر الضحايا؛ يجوز للمحكمة أن تأمر بتحويل الأموال والممتلكات الأخرى التي تم تحصيلها في شكل غرامات، وكذلك الأموال والممتلكات المصادرة؛ إلى الصندوق الاستئماني الذي تتم إدارته وفقا للمعايير التي تحددها جمعية الدول الأطراف.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading