حوادث

أول سبتمبر.. الحكم في عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء بالقانون

أول سبتمبر.. الحكم في عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء بالقانون

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة يوم الأول من سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المقامة بعدم دستورية المواد 15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27 من قانون تنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

 

وتضمنت الدعوى الدستورية رقم 170 لسنة 21 ق، الدفع بعدم دستورية المواد التالية:

مادة 15: يتم وقف الأعمال المخالفة إدارياً، ويصدر قرار مسبب بوقف الأعمال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، متضمناً بياناً بهذه الأعمال، ويعلن لأصحاب الشأن إدارياً، فإذا تعذر إخطار أي منهم شخصياً، يتم الإعلان بإيداع صورة من القرار بمقر الوحدة المحلية ومركز الشرطة أو قسم الشرطة الذي يقع العقار في دائرته، ويخطر مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرته بذلك، ويكون الإيداع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تتخذ ما تراه من إجراءات لمنع رفض المخالفة أو إقامة أي أعمال إنشائية جديدة فيها، ولها كذلك أن تحجز على الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بما لا يمس حقوق الغير حسن النية، وذلك لمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بغير ذلك، وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تضع لوحة في مكان ظاهر بموقع العقار توضح الأعمال المخالفة والإجراءات أو القرارات المتخذة في شأنها.

 

ويكون المالك مسؤولاً عن إبقاء هذه العلامة في مكانها مع معلومات واضحة حتى يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading