إجراءات الحصول على خدمة تعديل رخصة محل صناعى من المركز التكنولوجى
يتساءل أصحاب المحلات الصناعية عن خطوات وإجراءات الحصول على خدمة تعديل ترخيص محل من مركز التكنولوجيا، والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.
وقد أوضح دليل خدمات مراكز التكنولوجيا الخطوات والإجراءات اللازمة لتعديل ترخيص محل صناعي على النحو التالي:
أولاً: المستندات المطلوبة
– صورة من بطاقة الهوية، والأصل للاطلاع.
– توكيل رسمي في حالة الوكالة.
– الرخصة الأصلية.
– صورة من البطاقة الضريبية للنشاط الجديد.
– ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية مع التعديلات المطلوبة مصدقة من نقابة المهندسين وتحمل ختم الهندسة (إن لزم الأمر).
– صورة من عقد الإيجار (في حال تغير قيمة الإيجار نتيجة التعديلات) والأصل للاطلاع.
– موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الصحة، والجهات الأخرى بالنسبة للأنشطة المرتبطة بكل منها).
-إيصال دفع الرسوم.
ثانياً: الخطوات والإجراءات
– تعبئة نموذج الخدمة. – تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.
– فحص الأوراق والمستندات من قبل إدارة الهندسة المختصة.
– عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسوم التسجيل إلى الخزينة المختصة.
وبعد المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد متطلبات التعديل إن وجدت.
– التوجه إلى مركز التكنولوجيا عند اكتمال المتطلبات وتقديم طلب بذلك.
تقوم الإدارة المختصة بإجراء تفتيش للتأكد من تنفيذ متطلبات الترخيص.
– الموافقة على تعديل الترخيص.
– دفع الرسوم لدى الخزينة المختصة واستلام الترخيص والحصول على الخدمة.
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم الخدمات التالية: (الحصول على رخصة هدم المباني الآيلة للسقوط، الحصول على رخصة فتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد إشغالات الطرق العامة المحجوزة، الحصول على بدل فاقد لرخصة محل، الحصول على صورة مصدقة عن قرار الترميم).
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7