إجراءات وشروط الحصول على خدمة ترخيص محل تجارى بالجيزة
أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب تعديل ترخيص محل تجاري، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وهي كالتالي:
أولاً: معايير الأهلية للحصول على الخدمة
– تقديم الطلب عن طريق صاحب المحل أو المستأجر أو الوكيل التجاري (بتوكيل رسمي موثق).
-لا يوجد مخالفات أو تأخير في الدفع.
ثانياً: المستندات المطلوبة
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
– توكيل رسمي في حالة الوكالة.
– الرخصة الأصلية.
– صورة من البطاقة الضريبية للنشاط الجديد.
– ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية مع التعديلات المطلوبة مصدقة من نقابة المهندسين وتحمل ختم الهندسة (إن لزم الأمر).
– صورة من عقد الإيجار (في حال تغير قيمة الإيجار بسبب التعديلات).
– موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحلات المؤجرة.
– موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات بالنسبة للأنشطة المرتبطة بكل منها).
-إيصال دفع الرسوم.
ثالثا: الخطوات والاجراءات
-إملأ نموذج الخدمة.
– تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة.
– فحص الأوراق والمستندات من قبل إدارة الهندسة المختصة.
– عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسوم التسجيل إلى الخزينة المختصة.
وبعد المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد متطلبات التعديل إن وجدت.
– التوجه إلى مركز التكنولوجيا عند اكتمال المتطلبات وتقديم طلب بذلك.
تقوم الإدارة المختصة بفحص الترخيص للتأكد من تنفيذ متطلبات الترخيص.
– الموافقة على تعديل الترخيص.
– دفع الرسوم لدى الخزينة المختصة واستلام الترخيص والحصول على الخدمة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7