مصر

إيداع تأمين طلب الترخيص فى أحـد البنوك.. إزاى ترخص محل لبيع السلاح

القاهرة: «رأي الأمة»

ويحدد قانون تنظيم حمل وتجارة الأسلحة النارية والذخائر في مادته رقم (26) بقرار من الوزير عدد وأنواع المحلات التجارية للأسلحة والذخائر في كل محافظة. كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المذكورة ونوع وكمية الأسلحة المرخص بها.

ونصت المادة (27) على أنه يجب على طالبي الترخيص بفتح محل لتجارة وإصلاح الأسلحة الالتزام بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص. كما أنه في حال إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية الصلاحية أو رفض تجديدها لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو لأسباب أمنية، عليهم المبادرة ببيع ما لديهم إلى تاجر مرخص آخر. ويجوز له التداول خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء أو انتهاء الصلاحية أو رفض التجديد.
المادة (28) تلزم التاجر المرخص له بفتح محل تجاري بالاحتفاظ بسجلات وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة الترخيص، يدون فيها كافة البيانات المتعلقة بالبيان:
* الأصول الموجودة في محله التجاري.
* ما الأسلحة التي باعها أو اشتراها.
* الجهة التي تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغيرها من المواد منها.
المادة (29) يجوز للتاجر المرخص له بالتجارة أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أياً من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن الآخر حاصلاً على ترخيص بذلك صادر من السلطة المرخصة مبيناً فيه النوع والكمية المصرح بها، وكل منهما يجب على التاجر أن يزود السلطة المرخصة بكشوفات كل ثلاثة أشهر عما قام بشرائه أو بيعه.
المادة (30) تلزم التاجر بأن يسجل لديه اسم المشتري ورقم الهوية والتاريخ وكمية المواد المباعة ونوعها، وأن يحرر شهادة يوقعها منه ويسلمها للمشتري تثبت أنه باعه سلاحاً أو مواد متفجرة أو ذخيرة. وتسمح المادة 31 للتاجر ببيع الأسلحة أو أي مواد متفجرة بمختلف أنواعها إلا لمن لديه موافقة شراء صادرة عن السلطة المرخصة، وتمنح المادة 32 سلطة الترخيص حق دخول المحلات التجارية المخصصة لتجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها وفحص الأسلحة وأجزائها والذخائر الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر تقديم السجلات التي يحتفظ بها إلى الجهات المرخصة. مرة كل أربعة أشهر، في اليوم الذي تحدده هذه الهيئة لانتقال ممثليها إلى محل التاجر، يجب على الممثل أن يؤشر على السجلات ما يثبت تقديمها ومراجعتها، وله أن يجري جرداً للسجلات. الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد في السجلات وللتحقق من توافر الاحتياطات الأمنية التي يجب مراعاتها للحفظ والتخزين. وتأتي هذه المواد وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. كما يجوز لسلطات الترخيص تفتيش المحلات التجارية في الوقت الذي تختاره دون إخطار أصحاب المحلات.
ونصت المادة (33) على أنه يشترط لمنح تراخيص التداول أن يودع طالب الترخيص في أحد البنوك أو البنوك المعترف بها أو فروعها مبلغاً كتأمين، وتحدد سلطة الترخيص هذا المبلغ حسب الكمية والنوعية. من المواد المرخصة. المادة (34) حددت للوزير في ضوء متطلبات الأمن والسلامة العامة. تكليف أي تاجر بنقل كل أو بعض ما يوجد في محل تجارته إلى أي مكان آخر يراه أكثر أمناً وأماناً. ولا تقتصر هذه السلطة على كون الشخص المكلف يحمل ترخيصا بموجب أحكام هذا القانون يسمح له بحيازة تلك المواد في ذلك المكان الذي ستنقل منه.
تحدد المادة (35) الحالات التي تعتبر رخصة التجارة منتهية، وهي على النحو التالي: نقل ملكية المحل التجاري إلى آخر، تسريب بعض المواد المصرح بتداولها للغير بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، عدم التقيد بالقانون. – الأنظمة الواجب اتباعها في حفظ السجلات واتخاذ الاحتياطات.
الأمن والسلامة العامة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading