الإدارية العليا: انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن ينهي خدمته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً جاء فيه أن المشرع في المادة 69 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف، ومنها الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية دليلاً على أن الغياب كان بعذر مقبول.
وأضافت أن خدمته تنتهي أيضاً بانقطاعه عن العمل دون إذن لمدة ثلاثين يوماً متقطعة في السنة، دون اشتراط إخطار العامل قبل إنهاء خدمته بسبب الغياب، أو تكليف اللائحة التنفيذية بتنظيم هذا الشرط، وإنما أوكلت إليها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذاً لذلك تضمنت المادة 176 من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف الذي يتغيب عن العمل سواء كان الغياب متصلاً أم غير متصل، وألزمت الجهة المختصة أو من تفوضها بإنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الغياب المتصل إذا لم يقدم ما يثبت ذلك، كما أوجبت إنهاء خدمته إذا تغيب عن العمل دون إذن ثلاثين يوماً متقطعة في السنة ولو كان معاقباً تأديبياً عن فترات الغياب المتقطعة، وفي هذه الحالة يكون الإنهاء من اليوم التالي لانتهاء مدة غيابه المتقطع، وخلت اللائحة من أي نص على ضرورة إخطار الموظف المتغيب لترتيب الأثر المنصوص عليه في القانون على نوعي الغياب وهو انتهاء خدمته. وأشارت المحكمة إلى أن ذلك لا يسري على الموظف الذي يتغيب عن العمل لسبب قاهر، أو لظروف وأسباب خارجة عن إرادته، وهو ما أشار إليه المشرع حين قيد سلطة الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف بسبب تغيبه عن العمل إذا قدم عذراً مقبولاً خلال المدة التي نص عليها القانون، وفي هذه الحالة لا يجوز إنهاء خدمته، والنظر في سبب تغيبه.
جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف غاب عن العمل ولكن بعذر يبيح عدم إنهاء خدمته، الطعن رقم 81352 للمحكمة العليا الدورة 69.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .