الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذة جامعية بسبب قرار إحالتها للمعاش
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن أستاذة جامعية (طبيبة بيطرية)، طالبت فيها بتعويض مالي قدره 500 ألف جنيه، لمعاقبتها بإحالتها إلى معاش تم إلغاؤه بحكم قضائي صدر سنة 2008. وقضى الحكم بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش، وببراءتها من تهمة التغيب عن العمل المنسوبة إليها.
وذكرت المحكمة أن الطاعنة كانت تعمل طبيبة بيطرية ثانية بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، ثم حصلت على الدكتوراه وحسمت قضيتها، وأصبحت زميلة بجامعة قناة السويس، وتم رفع اسمها من الحضور والغياب، ثم اتهمت بالتغيب عن العمل ورفض التوقيع على سجل الحضور والانصراف، فأحيلت إلى مجلس تأديب العاملين غير أعضاء هيئة التدريس، الذي أصدر قراره بإحالتها إلى المعاش.
وفي عام 2007 قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى التقاعد وببراءتها مما نسب إليها، واستندت في حكمها إلى عدم اختصاص مجلس التأديب لغير العاملين بنظر قضيتها التأديبية باعتبار أنها عضو هيئة تدريس برتبة زميل، بالإضافة إلى عدم حيازتها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، مما دفع المستأنفة إلى تقديم استئنافها الحاضر طالبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء قرار مجلس التأديب بإحالتها إلى التقاعد.
ورأت المحكمة أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرقى إلى مستوى الخطأ الجسيم الذي يعكس رغبة جامحة وهوى متهورا في إصداره، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يكن مبنيا على ذلك، وإنما كان مبنيا على عدم اختصاصها بمحاكمة الطاعنة تأديبيا، وهو ما لا يعد خطأ جسيما يستوجب التعويض، وهو ما يعني أن طلب الأستاذة الجامعية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة قرار مجلس التأديب المذكور لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، مما يستوجب رفضه وإلزامها بالمصاريف.
الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .