الإدارية العليا: عدم جواز شطب قيد المحامي لعدم سداد الاشتراك إلا بعد سنتين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا جاء فيه أن المشرع قد نص على إجراءات إلزامية متتابعة يجب على نقابة المحامين اتخاذها قبل إصدار قرارها بعزل المحامي من النقابة بسبب عدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تشمل توجيه إنذار للمتخلف عن استبعاد اسمه وفقا لإعلان ينشر بمجلة القانون خلال شهر إبريل من كل عام. إذا لم يتم دفع الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتخذ قرار بإنهاء عضويته إلا بعد مرور سنتين على استبعاد المحامي. من الجدول دون سداد الاشتراكات المستحقة عليه.
وخلصت المحكمة، إلى أنه في حالة انقضاء مدة السنتين دون السداد، ألزم المشرع النقابة بإخطاره بالسداد خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يقم بسداد الاشتراكات السنوية خلال المدة المذكورة، تسقط عضويته في النقابة تتم إزالتها بقوة القانون.
جاء ذلك بحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكان الاستئناف رقم 114320 لسنة 69 ق. علياء.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.