الإدارية العليا : على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيا جهة عمله
وقد أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائياً راسخاً في فقه هذه المحكمة، وهو أن الموظف يجب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار، فالكثير من تصرفات الموظف الخاصة قد يكون لها أثر كبير على حسن سير العمل وسلامة المنشأة، وبعضها له أثر صارخ على كرامة وهيبة الوظيفة، فيجب عليه أن يتجنب كل ما من شأنه أن يمس كرامة الوظيفة واحترام الناس لها، وعليه أن يتجنب الأفعال المشينة التي تشوه سمعته وتؤثر تلقائياً على الجهاز الإداري الذي ينتمي إليه ويتميز بمكوناته.
ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن مفهوم واجب المحافظة على كرامة الوظيفة يتحدد بابتعاد الموظف العام داخل نطاق واجبات وظيفته وخارجها عن التصرفات التي قد تؤثر على واجبات وظيفته، ومن ثم فإن كل سلوك ينطوي على إهمال أو لامبالاة أو تهاون يترتب عليه انعكاسات على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للجهة المختصة محاسبته على أي تصرفات يقوم بها تعد خروجاً عن واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام الواجب توافرهما في شاغل الوظيفة العامة. ويشترط لإدانة شخص ومعاقبته إدارياً أن يثبت بأدلة قاطعة أنه ارتكب فعلاً إيجابياً أو سلبياً محدداً ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات ومتطلبات الوظيفة، أو يثبت أن العامل ارتكب فعلاً محظوراً.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ضد موظف خرج عن مقتضيات واجباته الوظيفية وارتكب فعلاً مخزٍ، فعاقبته المحكمة، وجاء الطعن برقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .