الإدارية العليا: على الموظف مراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أنه “يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
وفي المادة (58) أن “كل موظف يخرج عن مقتضيات واجبات وظيفته أو يظهر بصورة من شأنها أن تنال من كرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً”.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها والعمل على تنفيذها، وعليه على وجه الخصوص المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والمظهر اللائق بها، ومراعاة آداب اللباقة في سلوكه مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
كما شددت المحكمة على الموظف بضرورة الالتزام بما ورد في لائحة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشاب سلوكه وأقواله مع زملائه عدم احترام الوظيفة، حمل رقم الطعن 59665 لسنة 67 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .