الإدارية العليا: 10 حالات تنتهي بها خدمة الموظف ضمنها الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، بين انتهاء خدمة الموظف بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأضافت أنه يجب على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على الجهة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.
وأشارت إلى أن المادة (69) من هذا القانون تنص على أنه: " تنتهي خدمة الموظف بأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ويجوز لرئيس الجمهورية للأسباب التي يراها مد خدمة شاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بقرار. وعددت المحكمة حالات انتهاء خدمة الموظف ومنها: 2- الاستقالة. 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 4- فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأخرى. 5- الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول. 6- الانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يوماً متقطعة في السنة. 7- عدم اللياقة للخدمة بقرار من المجلس الطبي المختص. 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. 9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الإعدام وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لتغطية نفقات دفن الأرملة أو الابن الأكبر أو من يثبت تحمله لهذه النفقات جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بإنهاء خدمة موظف أدين جنائياً في جريمة مخلة بالشرف وقد رفع الطعن برقم 88873 للمحكمة العليا رقم 68.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.