7579HJ
حوادث

التأديبية العليا شهادة الشهود قرينة لإثبات وقوع الاتهام بجانب الأدلة الأخرى    

التأديبية العليا شهادة الشهود قرينة لإثبات وقوع الاتهام بجانب الأدلة الأخرى     

وقد أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا مفاده أن شهادة الشهود قرينة ثابتة تضاف إلى عدد من الأدلة التي تثبت صحة الاتهام، ويترتب عليها الجزاء وفقا للقانون.

 

 

وذكرت المحكمة أن ما أيده شهادة الشهود بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري، الذين شهدوا بأنه كان متواجداً بمقر الإدارة يوم وقوع المشادة الكلامية بين محاميه بالشئون القانونية بهيئة الطرق والكباري ومديرها خلال شهر مارس بشأن العمل، تطرق الأمر إلى التحدث مع المذكور بأسلوب غير لائق، قائلاً: “اللي يكلمني هآخذ حقي بإيدي مش بالورقة والقلم، ولا أحد يحرك شعرة”، واستمر بألفاظ غير لائقة. وعليه فإن ما قام به المتهم من التلفظ بألفاظ أو أقوال بذيئة مخلة بالحياء أو ارتكاب أفعال سب وقذف في حق أحد زملائه يكون بذلك قد ارتكب خطيئة إدارية تستوجب تأديبه عليها بما يعيده إلى جادة الصواب واحترام كرامة وظيفته، وحيث إن المحكمة اطلعت على كافة أوراق الدعوى، ووجدت في تصرف المتهم ما يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ويخالف ما تمليه عليه أبسط واجبات وظيفته، وهو التزامه بضمان أن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه في حدود الآداب في التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة، وليس الإهانة أو الاعتداء اللفظي، وهو ما لا يجوز أن يصدر عن موظف عام.

 

ولذلك تقرر المحكمة توقيع عقوبة رادعة عليه بحسب المخالفة التي ارتكبها رادعا خاصا له ورادعا عاما لغيره ممن قد يفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تمس كرامة الوظيفة، على أن تراعي المحكمة عند تقدير العقوبة الالتزام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لمن يشغلون وظيفة مدير إدارة قانونية، وبذلك انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.

 

وقالت محكمة الدرجة الثانية إن الحكم الأول كان العقوبة الأشد كفاية بمعاقبته بعقوبة اللوم، خاصة وأن كل ما استخدمه المستأنف ذريعة للتهرب من المسؤولية التأديبية عنه جاء كسراب يظنه الظمآن ماءً حتى يجده فلا يجد شيئاً، دون مراعاة عنصر الاستفزاز الذي أثبتته الأوراق، حيث إن استفزاز زميله لا يبرر بأي حال من الأحوال تفوهه بهذه الألفاظ البذيئة وتلك العبارات البذيئة والنابية في حق زميله المذكور وزميل آخر كما ورد في التحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان ينبغي أن يكون حائلاً بينه وبين الوقوع في هذه المهانة غير الأخلاقية، وبالتالي فلا مبالغة أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التي فرضت عليه لأنه لم يحفظ كرامة وهيبة وقدسية الوظيفة العامة، بل إن العقوبة التأديبية تحقق له رادعاً خاصاً، رادعاً عاماً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المنكرة، ولذلك فقد صدر الحكم موافقاً وصحيحاً للحكم الواقعي والقانوني، ببراءته من سبب النقد الموجه إليه، فيتعين تأييده استناداً إلى أسبابه، ورفض الطعن فيه.

 

يحمل الاستئناف رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى