الثلاثاء.. آخر أيام تلقى طلبات الترشح بانتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة
وقالت النقابة العامة للأطباء البيطريين إن اللجنة الثلاثية شكلت للإشراف على عملية الاستلام طلبات الترشح تستكمل انتخابات فرعي القاهرة والجيزة رئيسا وأعضاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر 2024 وفقا لنص المادة (36) من قانون (48) لسنة 1969 في شأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين. النقابة واللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (166). لعام 1970.
تم فتح باب الترشيحات ل:
أولاً: النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:
– – رئيس الاتحاد الفرعي بالقاهرة وأن يكون قد مضى على قيده أكثر من 15 سنة.
– تم تسجيل عضوين منذ أكثر من 15 عامًا.
– عضوان تم تسجيلهما لمدة تقل عن 15 عامًا.
ثانياً : النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:
– – رئيس الاتحاد الفرعي بالجيزة وأن يكون قد مضى على قيده أكثر من 15 سنة.
– تم تسجيل عضوين منذ أكثر من 15 عامًا.
– عضوان تم تسجيلهما لمدة تقل عن 15 عامًا.
أما عن المستندات والشروط المطلوبة للترشح للانتخابات على المقاعد المذكورة فهي::
– – السحب وتعبئة ملف الترشح للانتخابات متاح في مقر النقابة العامة.
– نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
– نسخة من بطاقة النقابة سارية المفعول.
– عدد 2 صورة شخصية حديثة.
– ويجب أن يكون المرشح مسجلاً لدى النقابة الفرعية طبقاً للمادة التي تنص على ذلك.
– – عدم صدور أي أحكام تأديبية ضد العضو المرشح بناء على شهادة تقرير الحالة الجنائية (تقرير حديث وإحالة للنقابة العامة للأطباء البيطريين)..
– إقرار أو شهادة حديثة من صاحب العمل صالحة لمدة شهر تفيد أن الطبيب لا يزال يعمل لدى صاحب العمل الذي يعمل فيه. أما بالنسبة للأطباء البيطريين العاملين في الجهة الحكومية فيجب أن يكون مختوماً بشعار الجمهورية..
– إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر) بأنه لا يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص.
– ويجب سداد اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2024.
وشددت نقابة الأطباء البيطريين على ضرورة مراعاة أحكام المواد من (22) إلى (46) من اللائحة الداخلية في الترشح، ويشترط أن يتم تسليم طلبات الترشيح شخصيا باليد في مقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال مصدق أو يرسل بخطاب لموسى بعلم الاستلام بمقر النقابة بالقاهرة – جاردن سيني. 60 شارع الحديقة، على أن يتم التسجيل في مكتب البريد الذي صدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل الترشيح، وفقاً لنص المادة (25) من اللائحة. داخلية الاتحاد رقم (166) لسنة 1970.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.