7579HJ
مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير الطيران يتعلق بعمر الطائرة

القاهرة: «رأي الأمة»

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرارات أصدرها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن عمر الطائرات المستخدمة في أنشطة النقل الجوي عند قيدها بالسجل المصري.

وينص قرار وزير الطيران المدني المنشور في الجريدة الرسمية على استبداله بنص البند (7) من المادة (122) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة عن وزير الطيران المدني القرار رقم (1) لسنة 1989، ليصبح نصه كما يلي:

يجب ألا يزيد عمر أي طائرة تستخدم في أنشطة النقل الجوي عند تسجيلها في سجل الطيران المصري عن عشر سنوات من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوي وزنها عند الإقلاع 5700 كجم أو أقل، وخمسة وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج. تاريخ الإنتاج لطائرات الركاب والبضائع. يتجاوز وزنها عند الإقلاع 5700 كيلوغرام.

ويجوز لرئيس هيئة الطيران المدني استثناء بعض الطائرات من خلال زيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك للشركات أو المنشآت القائمة أو الجاري إنشاؤها.

أما طائرات الهليكوبتر فيجب ألا يزيد عمرها عن 15 سنة من تاريخ الإنتاج للطائرات التي يساوي أو يقل وزنها عند الإقلاع عن (3175) كيلوغراماً، وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع عن (3175) كيلوغراماً. (3,175) كيلو جرام.

يجوز لوزير الطيران المدني إعفاء أية طائرة مروحية من شرط السن للاعتبارات التي يحددها، وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة اللياقة لها.

تستثنى شركات الطيران المصرية القائمة والمرخص لها بمزاولة أنشطة النقل الجوي من شرط عمر الطائرة، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل في سجل الطائرات المصري. كما يتم استبعاد الطائرات المصرية التي تم تأجيرها لأجنبي إذا تجاوزت السن المحددة لتسجيلها في السجل المصري خلال مدة الإيجار وانتهى عقد إيجارها. وذلك بعد التأكد من سلامته.

كما نص قرار وزير الطيران المدني رقم 1104 لسنة 2024 على ما يلي:

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 346 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والإجراءات المتعلقة بها، ليصبح النص كما يلي:

يجوز بقرار من وزير الطيران المدني ولاعتبارات يحددها، وبناء على اقتراح رئيس سلطة الطيران المدني، استثناء بعض الطائرات المؤجرة من التسجيل، على أن يكون ذلك لمدة محددة. أو الفترات التي يشملها قرار الاستثناء وبما لا يخالف الأعمار المحددة للطائرات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار. وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى