الجريدة الرسمية تنشر قراري رئيس الوزراء بتحديد سعر الغاز الطبيعي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 48 مكرر (أ) قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4175 لسنة 2024 والذي جاء في مادته الأولى “يحل محل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470” قانون رقم (2004) في شأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات الكهرباء على أن تدفع قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والاقتصادية المناطق. وبخلاف ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بما يعادله بالجنيه المصري، وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميا من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك تحت المحاسبة، وفقا لأحكام المادة (212) من قانون السلطة المركزية والجهاز المصرفي.
كما نشرت الجريدة الرسمية عددها رقم 48 مكرر (أ) قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4176 لسنة 2024 والذي نصت المادة الأولى منه على أنه “يحل محل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4176 لسنة 2024”. قرار وزاري رقم 3003 لسنة 2024 في شأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بتحديد سعر البيع توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بمبلغ (4) دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء للشركات التابعة. إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الأخرى”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.