7579HJ
حوادث

الدستورية: إزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى توافق أحكام الدستور

الدستورية: إزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى توافق أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة بالطعن على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

واستندت في حكمها إلى أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لمواجهة ظاهرة البناء خارج المناطق الحضرية للمدن والقرى، حيث حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون تشييد أية مبان أو منشآت خارج حدود المناطق الحضرية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية يعاقب عليها بالمادة (102) من ذات القانون. ولردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة، أوجب – في النص المطعون فيه – إزالة الأعمال المخالفة على نفقة صاحبها، وأوكل للمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بأحكام وإجراءات وقف الأعمال، ولم يجز المشرع إزالة هذه المخالفات.

 

وجاء ذلك تماشياً مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الرقابة الإدارية متى ثبتت مبرراتها، بهدف تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ظل التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار التخطيط العمراني الشامل للقرى والمدن، واستراتيجية توزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وفقاً لما نصت عليه المادة (78) من الدستور.

 

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعد عقوبة جنائية ولا مصادرة تمت دون حكم قضائي، وإنما هي إجراء إداري يقصد به محو الضرر الناتج عن المخالفة وإنهاء حالة البناء المخالف، دون أن يضيف قرار الإزالة عناصر إيجابية إلى حساب الدولة، وهو ما يخالف معنى المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة بالطعن بعدم دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

واستندت في حكمها إلى أن المشرع أنشأ تنظيماً شاملاً لمواجهة ظاهرة البناء خارج المناطق الحضرية للمدن والقرى، حيث حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون تشييد أية مبان أو منشآت خارج حدود المناطق الحضرية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية يعاقب عليها بالمادة (102) من ذات القانون. وردعاً للمخالفين وسرعة التصدي لتلك الظاهرة، أوجب ـ في النص المطعون فيه ـ إزالة الأعمال المخالفة على نفقة صاحبها، وأوكل إلى المحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بأحكام وإجراءات وقف الأعمال، ولم يجيز المشرع تجاوز إزالة هذه المخالفات.

 

وجاء ذلك تماشياً مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الرقابة الإدارية متى ثبتت مبرراتها، بهدف تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ظل التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار التخطيط العمراني الشامل للقرى والمدن، واستراتيجية توزيع السكان، ووضع خطة لمعالجة مشكلة العشوائيات، وفقاً لما نصت عليه المادة (78) من الدستور. وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعد عقوبة جنائية ولا مصادرة تمت دون حكم قضائي، وإنما هي إجراء إداري يقصد به محو الضرر الناجم عن المخالفة وإنهاء حالة البناء المخالف، دون أن يضيف قرار الإزالة عناصر إيجابية لحساب الدولة، وهو ما يتعارض مع معنى المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى