الدستورية تحدد مصير قانون الايجار القديم 9 نوفمبر
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 9 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 1 و5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 24 لسنة 20 دستوري بعدم دستورية المادتين 1 و5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
باستثناء السكن الفاخر لا يجوز أن يزيد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني، ولا يجوز أن تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة 13، عدا الفقرة الأخيرة منها، والمادة (14)، والفقرة الأولى من المادة (15)، والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويصدر بمواصفات المساكن الفاخرة قرار من وزير الإسكان.
ويصدر قرار من وزير الإسكان بتحديد الضوابط والمعايير الواجب اتباعها في تقدير قيمة الأراضي والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية، ويتضمن القرار كيفية تحديد الإيجار الإجمالي للبناء وتوزيعه على وحداته وفقاً لموقع ومساحة واستخدام ومستوى كل وحدة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.