الدستورية تنفي مسؤولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم ، يوم السبت ، برئاسة المستشار بول فهي إسكندار- رفض الدعوى المرفوعة على دستورية المواد (8 و 9) لقانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادرة بموجب القانون رقم 72 لعام 2007 ، في حين أنه شمله من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي إلى مبلغ معدل العجز ، وتقصير المطالبة التي تتجاوز مبلغ التأمين إلى الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية.
& nbsp ؛
& nbsp ؛
p> & nbsp ؛ وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن المشرع أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة ، واستهداف شركة التأمين على قيادة ، في فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث ، من أجل الضحية مبلغ يحدده مبلغ عجز مبلغ إجمالي يبلغ أربعين ألف جنيه ، بغض النظر عن الضرر من حيث مدىه ومدى ملاءمته مع مبلغ التأمين ، دون الحاجة إلى إثبات المسؤولية الشخصية لسائق السيارة أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
& nbsp ؛
& nbsp ؛
وأضافت: لقد تم منح المشرع للجرحى من الحادث الحق في الادعاء الذي يتجاوز مبلغ التأمين للحصول على تعويض عن الضرر ، وفقًا لقواعد الإهمال ، ومسؤولية تابع عمله أتباع ، ومسؤولية الوصي على الأشياء ، مما يؤدي إلى أن مبلغ التأمين يتعارض مع سبب استحقاقه للتعويض العظيم عن الأضرار ، ومصدر الأول هو القانون ، إذا كان الإجراء غير القانوني ، في كل شيء النماذج ، هو مصدر الالتزام بالتعويض ، مما يعني الفرق في الالتزام والأطراف والعقل والموضوع.
& nbsp ؛
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.