الدستورية: طرق الطعن أمام المحاكم الاقتصادية لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون التي تقضي الأولى منها بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها أية منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية بموجب هذا القانون إلى هذه المحاكم وفقاً للإجراءات المبينة بالنص، والثانية منها أوضحت طرق وإجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع مارس سلطته التقديرية بشأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها، وذلك بإنشاء هيئة قضائية متخصصة لممارسة الاختصاصات المخولة لها والمحددة في المادتين (4، 6) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي.
وقد حددت طرق وإجراءات الطعن على الأحكام الصادرة عنها سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم فإنها تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفة من خلال هذا التنظيم سرعة حسم هذه المنازعات التي يشكل فيها الوقت عنصراً أساسياً، وعاملاً أساسياً لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما تقتضيه المادة (97) من الدستور، التي فرضت على الدولة التزاماً بتقريب جهات التقاضي، وسرعة حسم القضايا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.