الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
أصدرت هيئة الرقابة المالية الضوابط المنظمة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية.
وذكرت الهيئة – في بيان لها – أن الضوابط تضمنت ضرورة إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة المالية يشمل كافة الشركات. الجهات المؤهلة للتداول في الأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية والتي تشمل البنوك المقيدة في سجل المتعاملين الرئيسيين وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والوساطة في السندات، وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار سعي الهيئة الدائم لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على سندات الدين الحكومية في السوق الثانوية.
الأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية هي أذون وسندات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الوزارة. التمويل في السوق المحلية.
وأوضحت أن الضوابط اقتضت أن تكون البنوك المسجلة في سجل المتعاملين الرئيسيين مسجلة في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول في الأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية، على أن يتم تقديم ما يثبت القيد في سجل المتعاملين الرئيسيين. إلى وزارة المالية. بالإضافة إلى الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد في السجل، وتقديم إقرار بتوفر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية لشركة الإيداع والتسجيل المركزي الأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية.
كما تضمنت الضوابط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية المعاملات مع شركة الإيداع والتسجيل المركزي للأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية، وأن يكون البنك عضواً في البورصة المصرية وأن يتعهد بتوفير الأجهزة الفنية. للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
وتنص على ضرورة التعهد بتقديم حسابات مستقلة عن حسابات البنك وعلى أن يقوم مدقق الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل 3 أشهر. كما يجب أن يكون هناك مدير مسؤول عن التداول في الأوراق المالية الحكومية المحلية والأدوات المالية، بالإضافة إلى فريق عمل تتوفر فيه متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإرهاب الصادرة عن الهيئة. البنك المركزي المصري.
وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل للبنوك غير المقيدة في سجل المتعاملين الرئيسيين تشمل نفس الشروط بالنسبة للبنوك الأخرى، باستثناء شرط تقديم ما يثبت التسجيل في سجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
وتضمنت ضوابط تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والوساطة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوفر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بالبورصة المصرية. شركة الإيداع والتسجيل المركزي للأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية.
كما تضمنت الضوابط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية المعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية، ويجب أن تكون الشركة عضوًا في البورصة المصرية ويجب أن تتعهد الشركة بتوفير تجهيزات فنية للمقر ومكان مناسب لإجراء عملية التداول.
وتنص الضوابط على وجوب تعهد الشركة بتقديم الحسابات. مستقلة عن الحسابات المصرفية، ويجب على مدقق الحسابات مراجعتها وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى الهيئة كل 3 أشهر. كما يجب أن يكون هناك مدير مسؤول عن التداول في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية المحلية، بالإضافة إلى فريق عمل تتوفر فيه متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
< p>وشددت الضوابط على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب إلى الهيئة، كما يجب أن لا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب إلى الهيئة. يجب أن يكون لديه وحدات بحثية متخصصة في الأوراق المالية والأدوات المالية، بالإضافة إلى ضرورة توفر القدرة على التداول في الأوراق المالية والأدوات المالية. عن بعد، وكذلك عدم وجود إجراءات من الهيئة ضد الشركة خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، باستثناء الإنذار والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية المحددة من قبل الهيئة.
بما في ذلك الضوابط. تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوفر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية، نظام التسوية للبورصة المصرية شركة الإيداع والسجل المركزي للأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية.
كما تضمنت أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية المعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية، ويجب أن تكون الشركة عضوًا في البورصة المصرية ويجب أن تتعهد الشركة بتوفير المعدات الفنية للمقر وأن يكون له مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الضوابط على وجوب التعهد على الشركة بتقديم حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وعلى مدقق الحسابات مراجعتها وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى الهيئة كل 3 أشهر. كما يجب أن يكون هناك مدير مسؤول عن التداول في الأوراق المالية الحكومية المحلية والأدوات المالية، بالإضافة إلى فريق عمل تتوفر فيه متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رئيس الشركة عن المصدر والمدفوع للشركة. ويجب ألا يقل رأس المال عن 15 مليون جنيه، كما يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب إلى الهيئة.
كما نصت على عدم اتخاذ أي إجراءات من الهيئة ضد الشركة خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، باستثناء الإنذار والالتزام بالقواعد. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة. ويعتبر الالتزام بجميع الشروط المذكورة أعلاه شرطاً لاستمرار القيد في السجل لدى الهيئة.
وألزمت الضوابط الشركة أو الجهة بطلب القيد في السجل على النموذج المعد لهذا الغرض.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.