7579HJ
اقتصاد

الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

القاهرة: «رأي الأمة»

• إلزام شركات التوريق بإرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار السندات ضدها
• تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني يحتوي على بيانات محافظ التوريق المنقولة والقائمة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إصدار الدفتر
• تقوم الجهة المحولة بتحصيل المستحقات المالية وتسليمها لأمين الحفظ فور تحصيلها حسب الاتفاق المبرم بين الجهة المحولة وشركة التوريق.
• تشترط الهيئة على شركات التوريق ألا تكون المحفظة المراد تحويلها قد سبق تحويلها في أي من إصدارات التوريق أو إلى أي جهة تمويل أو بنك وقت نفاذ التحويل.

أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد التعميم رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن ممارسة أنشطة التمويل غير المصرفية، أو غيرها من الأنشطة، بحيث تشمل التوريق الأنشطة التي تمارسها الشركات في قطاعات أخرى غير القطاع الخاص. الأدوات المالية غير المصرفية التي تصدر حقوقاً مالية مستقبلية.
ويأتي إصدار التعميم في إطار قيام الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والأنظمة، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
في حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة للموافقة على مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام لإصدار سندات التوريق مقابل محافظ الحقوق المالية المنقولة من أنشطة التمويل غير المصرفية أو غيرها من الأنشطة، تلزم الهيئة التوريق على الشركات تزويدهم بملف إلكتروني يحتوي على بيانات محافظ التوريق المطلوبة. إحالتها لإصدار سندات توريق ضدها، وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني إلى الهيئة يتضمن بيانات محافظ التوريق المنقولة وإصداراتها التي لا تزال قائمة، وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024، لتتمكن شركات التوريق من تعديل أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة بيانات الهيئة كافة الإصدارات الموجودة.
واستندت الهيئة في التعميم إلى المادة (41) مكررا (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن “يتم نقل محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المتنازل وشركة التوريق التي تم نقلها إليها”. وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة، ويجب أن يكون النقل نافذاً وكاملاً وغير معلق. شرط وانتقال جميع الحقوق والمستحقات والضمانات المنقولة، وأن يضمن المتنازل وجودها وقت النقل. كما نفذت الهيئة في كتابها حكم المادة (41) مكرراً (7) ونصت على أنه “يجب على المتنازل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تحتويها محفظة التوريق، دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالتوريق”. سرية الحسابات المنصوص عليها في البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون النقد”.
وبموجب الكتاب، وتأكيداً لدور الهيئة الرقابي وحرصاً على سلامة التعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المحولة بإبرام اتفاقية مع شركة التوريق، تنص على قيام الجهة المحولة بتحصيل المستحقات المالية وتسليمها. إلى أمين الإصدار فور تحصيلها، وأن لا يدخلوا في حسابات الجهة المحولة.
كما أكد كتاب الهيئة على أن محفظة التوريق المراد تحويلها يجب ألا تكون قد سبق تحويلها في أي إصدارات توريق أو إلى أي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ التحويل، وأن محفظة التوريق يجب ألا تكون مكان لضمان أي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ويؤكد على أن محفظة التوريق يجب ألا تكون خاضعة لأية رهونات أو امتيازات لصالح الغير.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق لأكثر من تحويل، وتقسيم الضمانات المخصصة لتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المحولة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى