السجن 10 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة فى حلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاعتداء على فتاة بالسجن 10 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على الطفلة المجني عليها دون قوة أو تهديد، واستغل صغر سنها، حيث لم تكن قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها بعد، كما استغل عدم قدرتها على فهم طبيعة الفعل المرتكب ضدها. رغم علمه بأن الأفعال التي ارتكبها كانت مقبولة، الأمر الذي أزعج حياءها بشكل خطير، حسبما كشفت التحقيقات.
وينص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد..
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا لم تبلغ المجني عليها الثامنة عشرة من عمرها ميلادياً كاملاً، أو إذا كان الجاني أحد أقارب المجني عليها، أو من القائمين على تربيتها أو الإشراف عليها، أو من له سلطة عليها. أو كان خادماً بأجر لها أو لمن ذكرنا أعلاه، أو إذا تعدد مرتكبو الجريمة..
وإذا كان عمر من ارتكبت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد. لمدة لا تقل عن سبع سنوات، فإذا اجتمعت هاتان الحالتان يحكم بالسجن. حياة“.
أما هتك العرض الذي يقع على الأقل لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره، فتتحدث عنه المادة (269) على النحو التالي: “يعاقب بغير قوة أو تهديد على صبي أو فتاة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد”. يعاقب بالسجن، وإذا لم يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة”. سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.“.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.