المحكمة الدستورية تلغي فرض المحليات ضرائب على مواد البناء
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بقرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، والمتضمن فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، في المجال المذكور. المحافظة، غير دستوري.
وبنت المحكمة حكمها على أنه إذا كان نطاق الضريبة العامة لا يقتصر على منطقة إقليمية معينة ويخضع لها المستفيدون منها بالتساوي متى كان أساسها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هو التزام. الأموال التي تجمعها الهيئات العامة المحلية كالتزام ضمن الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون أي مقابل خدمة، بهدف تحقيق المنفعة العامة، ليتسنى للمجالس المحلية تخطيط مشاريعها ووضع موازناتها وفق التقديرات المتوقعة للدولة. عائدات الموارد المخصصة لها.
وأضافت المحكمة أنه بما أن الضرائب المحلية تفرض في حدود القانون فإن اتساقها مع قواعد الشرعية الدستورية يقتضي أن يتضمن النص المنظم لها بيان العناصر الأساسية اللازمة لفرضها، مع تخويل المرجع المختص إصدار المرسوم التنظيمي لها. التشريع بأحكامه التفصيلية
وأوضحت المحكمة أن اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي، لتكتمل بقية إجراءاته الدستورية مع إصدار التشريعات المنظمة لأحكامه. فإذا مضى القرار المطعون فيه على هذا النحو، يكون قد انتحل اختصاصاً للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38، 101، 178) من الدستور.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .