النقض تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبدأ في قضايا النقد الأجنبي
قضت محكمة النقض الدائرة د، برئاسة المستشار مصطفى حسن، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم المصادرة في الطعن المقيد برقم 17771 لسنة 91 ق، بعد براءة المتهمين من تهمتي الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة العمل المصرفي. وتعود أحداث الواقعة إلى حصول جهة رقابية على إذن من النيابة العامة لتسجيل مكالمات بين اثنين من المتهمين في الواقعة، وأصدرت إذنًا آخر بتفتيش مسكن المتهمين ومحلهما، وتم ضبط عملات أجنبية مختلفة منها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
وكان ميشيل حليم محامي المتهمين قد دفع ببطلان إذن التسجيل لأنه كان للتحقيق في جريمة وليس لكشف الحقيقة، ودفع دفاع المتهمين بأن إذن التسجيل صدر للمتهمين فقط، وبعد نسخ المكالمات تم ضم باقي المتهمين، وأضاف المحامي ميشيل حليم أن النسخ كان باطلاً لأنه تم بعلم ضابط الواقعة دون إذن النيابة العامة، وأن نتيجة نسخ المكالمات أكدت فقط استفسار المتهمين عن أسعار العملات دون وجود اتفاق على البيع أو الشراء، وقضت محكمة الجرائم الاقتصادية ببراءة جميع المتهمين ومصادرة مبالغ العملات الأجنبية. وقد طعن المحامي ميشال حليم في حكم المصادرة أمام محكمة التمييز، مستنداً في طعنه إلى الخطأ في تطبيق القانون، حيث أن عقوبة المصادرة وفقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات لا يجوز فرضها إلا على من ثبتت إدانته، وكانت المحكمة قد قضت سابقاً ببراءة المتهم، وكانت المصادرة منافية لبراءة المتهم.
قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به بشأن مصادرة المبالغ النقدية. أقامت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا في أسباب حكمها بأنه (لا مجال لتطبيق نص المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 233 من القانون 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على أنه (في جميع الأحوال تحجز المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها) وقررت محكمة النقض مبدأ جديدا بشأن المادة 233 من قانون البنك المركزي بأن ذلك يقتصر على حالات ثبوت الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضت ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ المضبوطة، وحصنت حكمها بعد الطعن عليه من النيابة العامة، وكان متطلب الحكم بالبراءة عدم توقيع عقوبة أصلية أو فرعية أو تكميلية على الطاعن، وأخطأ الحكم في تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتين. وقال المحامي ميشيل حليم، المستأنف، إن محكمة النقض المصرية بذلك أرست مبدأ جديدًا وفسرت القصور في نص المادة 233 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي أجازت مصادرة الأموال النقدية والعملات الأجنبية في جميع الأحوال.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.