تعرف على حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 فى قانون المرور
وقد حدد قانون المرور الحالي في المادة (362) الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص المركبة أثناء سيرها على الطرق، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في القانون، وفي هذا النظام يتم إلغاء ترخيص المركبة في الحالات التالية:
– إذا ضبطت مركبة تسير بدون لوحات أو تحمل لوحات غير التي تصرف لها من إدارة المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة تصرف لمركبة أخرى من إدارة المرور أو إذا ضبطت وقد استبدلت اللوحات الصادرة لها بأخرى ولو كانت تحمل نفس البيانات أو إذا حدث أي تغيير في بيانات اللوحات تلغى الرخصة من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة إصدار التراخيص قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقاً للمادة 14 من القانون.
– تشغيل المركبة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقاً للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني، ويتم إلغاء الترخيص من تاريخ المخالفة.
– عدم التبليغ عن نقل الملكية واستكمال إجراءات نقل التسجيل خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ سريان مفعول سند الملكية وفقاً للمادة 10 من القانون، ويعتبر الترخيص ملغياً من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقاً للمادة 19 من القانون.
– عدم التبليغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقاً للمادة (20) من القانون خلال المدة المحددة فيه أو عن تغيير المالك بسبب الوفاة خلال المدة المحددة في المادة (21) من القانون، وتلغى الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة.
– مخالفة شروط منح الترخيص التجاري أو المؤقت أو استعماله في غير الأغراض المحددة في المادتين 25 و26 من القانون والمادتين 231 و233 من اللائحة، وتعتبر المركبة المخالفة قد قادت بدون ترخيص.
– تشغيل سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال عداد غير مزود بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة وفقاً للمادة 28 من القانون.
– عدم سداد الضرائب والرسوم عن المركبات المرخصة بطيئة الحركة لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً من نهاية المدة التي تم سداد الضريبة عنها خلال مدة سريان الترخيص.
تطبق أحكام البنود 1 و2 و3 و4 على المركبات البطيئة الحركة.
في الحالات المنصوص عليها في المادة 366 من هذه اللائحة تلغى رخصة قيادة المركبات للسائقين، وفي حالة الدراجات البخارية وعربات اليد تلغى رخصة قيادتها للمدة المحددة.
– تكرار مخالفة سيارات الأجرة العاملة بنظام نقل الركاب مقابل أجرة عن كل راكب داخل حدود دوار مروري محدد بالسير خارج المحافظة المرخصة فيها دون تصريح من إدارة المرور المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى.
– عدم إخطار المرخص له بقيادة المركبة بتغيير محل إقامته الدائم المبين في الترخيص خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استكمال إجراءات نقل الترخيص إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال المدة المذكورة، ويمنح الترخيص المؤقت واللوحات المعدنية بعد سداد الضرائب والرسوم المقررة لنقل الترخيص إلى إدارة المرور التي يقع في دائرتها محل الإقامة.
– إذا حجزت المركبة لاستعمالها في غير الغرض المبين في ترخيصها فلا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوماً، وفي حالة تكرار الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسري ذلك على مالكها إلا إذا وافق على تشغيلها مع علمه باستعمالها في غير الغرض المبين في ترخيصها.
– في حالة تكرار ضبط سائق أية مركبة متلبساً بارتكاب فعل منافي للآداب في المركبة أو السماح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، فلا يجوز إعادة ترخيص المركبة إلا بعد مضي ستة أشهر، ولا تلغى رخصة سير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية، ويجوز لمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.