حوادث

تعرف على عقوبة تعديل السيارات فى قانون المرور.. تعرضك للحبس

القاهرة: «رأي الأمة»

أقر قانون المرور الحالي مجموعة من العقوبات للمخالفين في حال تعديل السيارات وتغيير أي أجزاء أساسية في المركبة قبل موافقة هيئة الترخيص، حيث يعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية.

وفرض قانون المرور الجديد هذه المخالفة ضمن الفئة الثالثة، والتي يتم من خلالها خصم 3 نقاط في حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على أن على مالك أي سيارة أن يبلغ إدارة المرور عن أي تغيير يطرأ على الأجزاء الأساسية للسيارة بما في ذلك محركها.

وفقاً للمادة (17) من القانون: “يجب على المرخص له إخطار إدارة المرور المختصة قبل إجراء أي تغيير على الأجزاء الأساسية للمركبة، وأي تغيير جوهري في استخدامات المركبة أو وصفها يجعلها غير متفقة مع البيانات المسجلة في الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز قيادة المركبة بأي تغيير يطرأ عليها قبل الموافقة على الفحص الفني وإتمامه”.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الأساسية وما يطرأ عليها من تغييرات ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الترخيص ملغى. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالسجن كل من زور أو عبث بأجزاء أساسية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading