7579HJ
مصر

حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة؟.. مفتى الجمهورية يجيب

القاهرة: «رأي الأمة»

ما حكم إلزام أحد الشركاء بأخذ نسبة من الربح أعلى من باقي شركائه في الشركة؟ نظراً لخبرته ومهارته العالية التي تؤهله لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد ربحي للجميع؟ قمت أنا وبعض الأصدقاء بإنشاء شركة تجارية، وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة. نظرا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت أن آخذ نسبة زائدة من الربح من باقي الشركاء مقابل قيامي بتلك الأعمال، وقد وافقوا على ذلك، فما حكم شرعا في أخذ ذلك؟ النسبة الزائدة؟ سؤال أجاب عليه الدكتور نذير محمد عياد مفتي الجمهورية وجاء الرد. على النحو التالي:

ما فعله السائل الكريم عند تأسيس الشركة بينه وبين أصدقائه – وهو اتفاق بينهم جميعا على أن يأخذ منهم نسبة فائضة من الربح، مقابل القيام بأعمال الإدارة في الشركة – هو اتفاق يجوز على الوجه الصحيح للشريعة الإسلامية، ولا حرج في ذلك، مع مراعاة عدم مخالفة الأنظمة والقوانين المنظمة للمعاملات المالية. يجري بين الناس.

حكم اشتراط أحد الشركاء زيادة نسبة الربح في شركة العنان مقابل القيام بأعمال الإدارة

وأما اشتراط أن يأخذ أحد الشركاء نسبة ربح زائدة مقابل القيام بأعمال الإدارة -التي هو مسئول عنها- فالفتوى مبنية على جوازها، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. وذلك لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة. ويعتبر العمل في تلك الشركة سببا مستقلا لاستحقاق الربح دون ربطه برأس المال، والقاعدة الثابتة هي ضرورة الالتزام بالشروط المباحة. وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. “المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو شرطا أحل حراما”. أخرجه الأئمة: أبو داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي في السنن، والطبراني في المعجم الكبير.

قال الإمام المرجيناني الحنفي في “الهداية” (3/ 9 ط دار إحياء التراث العربي): [(ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح)… لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملًا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل… وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسمًا وعملًا فإنهما يعملان، فعملنا بشبه المضاربة وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان، ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها] أوه.

قال الإمام ابن قدامة في “الكافي في فقه الإمام أحمد” (2/146 ط دار الكتب العلمية): [والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح، كالمضارب] أوه.

وقال أيضاً في “المغني” (5/23) : [(والربح على ما اصطلحا عليه)، يعني: في جميع أقسام الشركة] أوه.

وفقاً لذلك؛ يجوز اشتراط حصول الشريك على نسبة ربح زائدة مقابل القيام بأعمال الإدارة، على أن يتم ذلك بالاتفاق والرضا بين الشركاء. وذلك لأن حاجة الناس تدعو إلى اشتراط هذا الشرط لتحقيق مصالحهم. وقد يكون أحد الشركاء أكثر خبرة في التجارة، وأبصير في أهدافها، وأقوى في العمل من غيره من الشركاء، ولا يكتفي بالمساواة في الربح بينه وبين غيره الذين لا يعملون، فيمتنع عن القيام بعمل لا ينفعه. هو أكثر من غيرها. ويجوز أن يشترط هذا الشرط لتفاضل الربح لتحقيق المصلحة.

وبناء على ما سبق وفي سياق السؤال: ما فعله السائل عند تأسيس الشركة بينه وبين أصدقائه – اتفاق بينهم جميعاً على أن يأخذ منهم نسبة فائضة من الربح، مقابل القيام بأعمال الإدارة في الشركة – اتفاق جائز شرعا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة الأنظمة والقوانين المنظمة للمعاملات المالية بين الناس.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى