رأفة القضاء.. تخفيف عقاب موظف من الفصل للوقف عن العمل
قضت المحكمة الإدارية العليا بتعديل حكم فصل موظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية من الخدمة، بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع خصم نصف الأجر الكامل، وذلك لاتهامه بالغياب عن العمل لمدة مائة وستة وخمسين يوماً (متواصلة) دون إذن أو عذر مقبول للمخالفة.
وذكرت المحكمة أنه على الرغم من صحة الحكم الأول في إدانة المستأنف لتغيبه عن العمل لمدة مائة وستة وخمسين يوماً، إلا أنه في تقدير العقوبة الموقعة عليه جاء مبالغاً فيه في ضوء ما ثبت لهذه المحكمة من الأوراق والتحقيقات أن المستأنف قد حصل على إجازة بدون راتب للعمل بالخارج تجدد سنوياً من عام 2009 إلى عام 2021 أي مدة اثنتي عشرة سنة، والإدارة على علم بذلك من قرارات تجديد الإجازات المتوالية والعقد المرفق بملف التحقيقات، فضلاً عن وجود عذر للمستأنف بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ولم يتمكن المستأنف خلال هذه الفترة من الحصول على الموافقات والتصديقات اللازمة لتجديد عقده.
ويؤكد ذلك ويدعمه أنه فور إخطاره من المحكمة بانقطاعه عن العمل تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة بتاريخ 10/12/2021 لتجديد الإجازة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، خاصة وأنه من المعتاد في تجديد الإجازات بوزارة العدل أن تأتي الموافقة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، وتحسب الإجازة التالية من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة.
وخلصت المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والعقوبة من جهة، وبين تعليم المستأنف لصالح الوظيفة العامة من جهة أخرى، إلى أن الحكم الأول اتسم بالمبالغة في العقوبة على نحو يقتضي من المحكمة تعديله فيما قضت به بشأن معاقبة المستأنف بالفصل من الخدمة، ومعاقبته بالعقوبة التي تتناسب حقيقة وأمانة مع ما ثبت عليه.
وحمل الاستئناف رقم 58659 لسنة 68 ق/عالية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .