7579HJ
حوادث

رجل يطلب إثبات نشوز زوجته: "أجبرتنى على سداد متجمد نفقتها 3 مرات خلال عام"

القاهرة: «رأي الأمة»

أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، اتهمها فيها بالتخلي عن منزل الزوجية لمدة 13 شهرا ورفض العودة رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها، وإصرارها على ابتزازه وابتزازه. إجباره على دفع 140 ألف جنيه مجمدة مصروفات صدر ضده حكم قضائي 3 مرات حسب وصفه – حتى أتجنب شرها ومحاولتها إدخالي السجن، أكد: “زوجتي عنيدة” لإيذائي وترفض السماح لي برؤية أطفالي رغم حصولها على حقوقها”.

وذكر الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي لم تكتف بدفع لي المصاريف، ولاحقتني بالشكاوى وحرمتني من أطفالي، لأعيش في الجحيم بعد أن تسببت في ضرر مادي ومعنوي لي”. أنا وأبنائي، وإثارة الخلافات الزوجية طمعاً في أموالي، وملاحقتي بقضايا زيادة نفقتها، والخداع للحصول على نفقة غير مستحقة”. ورغم أنني كنت أتكفل بجميع احتياجاتها وأطفالي، إلا أن حياتها دمرت بسبب ابتزازها لي”.

وتابع الزوج: “لقد عرّضتني للعنف، واتهمتني بتهم كيدية، وشوهت سمعتي بسبب طغيانها ورغبتها في الانتقام، وحرضت البلطجية ضدي على الاعتداء علي، وأصبت بإصابتي بليغة. لقد انتهكت حقوقها وتخلت عني وعرضت حياتي للخطر”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن انتهاء الحكمين أدى إلى انفصال بين الطرفين نظرا لأن الخلاف بينهما أصبح قويا لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يستمرا في العيش معا، أي أن قرارهما سيكون تكون نافذة على الزوجين، ولو لم يوافق عليها القاضي ولم يلتزم بها القاضي. كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وفقاً للمادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929، تقديره لقاضي الموضوع دون أي تعقيب من محكمة التمييز ما دام بنى حكمه على أسباب مبررة..

وفقا لقانون الأحوال الشخصية تقضي المحكمة وفقا لنص المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 بأنه إذا عجز المحكمان عن التعويض وثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الطرفين الزوجة، يجوز للحكمين أن يطلبا التطليق مقابل عوض مناسب تلتزم الزوجة بالاعتراف به.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

زر الذهاب إلى الأعلى