ضوابط جديدة لشركات إلحاق العمالة بمشروع قانون العمل.. تفاصيل
يتضمن مشروع قانون العمل، الذي تجري مناقشته خلال الفترة الحالية في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة لعمال المالية والضرائب، عددًا من الضوابط المتعلقة باستقدام العمالة المصرية في الخارج، ويستعرض «اليوم السابع» من خلال هذا التقرير أبرز محتوياته. مشروع القانون:
1- إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة وممثلين عن المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة المساواة بينهم، على أن يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمال في الداخل والخارج، ووضع الأنظمة والقواعد والإجراءات اللازمة لهذه العمالة بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
2- يجب أن تتم عمليات استقدام المصريين للعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة أو الوزارات والهيئات العامة المختصة للعاملين بها، ووكالات التوظيف الخاصة التي تتخذ شكل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
3- يحظر المشروع على الجهات التي تقوم بعملية استقدام المصريين للعمل في الداخل أو الخارج أن تتقاضى أي مبالغ من العامل بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل تشغيله، ويجوز لها أن تتقاضى مقابل ذلك من العامل. صاحب العمل باستثناء المصاريف الإدارية بواقع 2% من أجر العامل المستقدم. في العمل للسنة الأولى فقط.
4- إلغاء الترخيص بمزاولة عملية استقدام المصريين للعمل داخل الدولة أو خارجها إذا تلقت الشركة أي مبالغ من العامل مقابل تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة . ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا فقدت أحد شروط الترخيص إلى حين البت في مدى ثبوت هذه الحالات أو اختفاء تلك المخالفات.
5- وافقت اللجنة على نص المادة 44 من المشروع والتي تنص على أنه لا يجوز للمنشآت تشغيل العمال عن طريق مقاول أو مقاول توريد العمال.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.