محافظات

عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة تصل إلى غرامة 10 ملايين جنيه

عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة تصل إلى غرامة 10 ملايين جنيه
القاهرة: «رأي الأمة»
 
 

يتضمن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها حسب طبيعة نشاطها وإجراءات ترخيصها سواء بالإخطار أو بالضوابط التي يحددها القانون في نظام الترخيص المسبق، وحدد القانون عقوبة كل من أدار منشأة صناعية صدر أمر بإغلاقها أو إزالتها أو تم إغلاقها.

 

وفي هذا الصدد ينص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية صدر أمر بإغلاقها أو إزالتها أو تم إغلاقها أو التحفظ عليها أو حجزها إدارياً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويعرّف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها أي منشأة أو شركة أو محل صناعي مهما كان حجمه يقوم بتحويل فيزيائي أو كيميائي للمواد الخام أو إدخال تغييرات على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو التدوير أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدرها وزير الصناعة. أما “نظام الترخيص بالإخطار” فهو إنشاء منشأة صناعية تمارس نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة وذلك بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

للمزيد : تابعنا هنا وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading