7579HJ
حوادث

غدا.. نظر دعوى تطالب بعدم دستورية دمغة نقابة التطبيقيين

غدا.. نظر دعوى تطالب بعدم دستورية دمغة نقابة التطبيقيين

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بشأن نقابة العلوم التطبيقية، بشأن وجوب استعمال ختم النقابة على الأوراق والكتب الحكومية.

 

الدعوى رقم 28 لسنة 18 دستورية أقيمت للمطالبة بعدم دستورية الفقرات “أ، ب، ج” من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979م بإنشاء نقابة العلوم التطبيقية.

 

وتنص المادة (52) من القانون على أنه: يكون ختم النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي ينفذها أو يباشرها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر توريدها وكذلك صور منها تعتبر وثيقة، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما كان عدد النسخ.

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر، وأوامر تكليف الأعمال الفنية التطبيقية، وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية، وتعتبر فواتير هذه الإمدادات عقوداً إذا لم يتم تحرير عقود بشأنها.

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة، وتكون قيمة الطوابع المستحقة وفقاً للفقرات السابقة على النحو التالي:

– 50 جنيهاً للعقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

– 250 جنيه للعقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

– 500 للعقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تتجاوز قيمتها 1000 جنيه.

ويضاف مائتان وخمسون مليمتراً عن كل ألف جنيه زائد عن الألف جنيه الأولى.

(د) الشكاوى التي يقدمها الأعضاء إلى مجلس النقابة، ويتم تحصيل مبلغ مائة مليمتر عن كل شكوى.

(هـ) طلبات تقدير الرسوم المستحقة لأعضاء النقابة وقيمة الطوابع عليها على النحو التالي:

– 500 مليم لطلبات تقدير الرسوم التي لا تتجاوز 10 جنيهات.

– 1 جنيه لطلبات تقدير الرسوم التي لا تتجاوز 50 جنيهاً.

– 2 جنيه لطلبات تقدير الرسوم التي لا تتجاوز 100 جنيه.

– 5 1000 جنيه لطلبات تقدير الرسوم.

يتم إضافة جنيه واحد لكل ألف جنيه تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الطابع من كلف بتنفيذ العمل أو التوريد أو الشاكي أو طالب تقدير الرسوم أو المدعي حسب الأحوال.

ويجوز إيداع قيمة الطابع لدى النقابة بموجب إيصال معتمد منها وفق الشروط التي يحددها النظام الداخلي.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تداول الطابع المقرر، وتحدد طريقة الإشراف على تحصيله.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى