مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحي أثر جريمته ويفقده الثقة
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن حكم المحكمة التأديبية للإدارة العليا خلص إلى أنه إذا ثبت ارتكاب موظف بالدولة فعلاً من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته ومخالفة الأنظمة والقوانين، وخان الأمانة التي اؤتمن عليها وارتكب ما يهدم المال العام من حرمته بلا حجة فإنه يتعين معاقبته تأديبياً.
وأضافت أنه إذا استعاد صاحب عمل الموظف الذي ارتكب أفعال خيانة الأمانة ونهب المال العام الأموال التي اختلسها من عهدته فإن إرجاع الموظف لما اختلسه لا ينفي أثره على المال العام بل يجب أن يؤخذ على محمل الجد خاصة إذا كان إرجاعه لما اختلسه أو سرقه قد تم في وقت لاحق بعد اكتشاف الواقعة.
وخلصت المحكمة إلى أنه فقد الثقة والاحترام الواجب توافرهما في الموظف العام، وأنه وصل بجريمته إلى درجة لا يمكن معها ائتمانه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة لدى شاغلها، لذا أصبح لا مفر من تقييد يده بها، مستوجباً عقاباً وفقاً لما نصت عليه.
وأوضحت أن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يحول انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غير الوفاة دون محاكمته تأديبياً إذا كان التحقيق قد بدأ قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يحكم على من انتهت خدمته بغرامة لا تجاوز عشرة أمثال راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة موظف اختلس المال العام، الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .