حوادث

مجلس الدولة: خطأ جهة العمل بحق الموظف إذا ألحق به ضرر وجب تعويضه

مجلس الدولة: خطأ جهة العمل بحق الموظف إذا ألحق به ضرر وجب تعويضه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً يقضي بأن مسؤولية الجهة الإدارية “جهة عمل الموظف” تكمن في أنها مسؤولة عن القرارات الصادرة عنها، وإذا تبين خطأ من جانبها فإنه قرارها غير قانوني لوجود أحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

 

 

لكن شرط هذا الخطأ أن يلحق الضرر بصاحبه. وهنا لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة أدى إلى ضرر للعامل وأحدث الضرر.

 

 

وأضافت المحكمة في حالة توافر ركن الضرر دليلاً على وقوع ضرر مادي أو معنوي على الموظف أو العامل في المنشأة نتيجة القرار. الصادرة عنها، ويجب على الإدارة تعويض العمل.

 

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في شأن موظف منقول، وكان الاستئناف رقم 98954 لسنة 69 ق. علياء.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading