مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما متضمنا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن الخدمة المدنية نص في المادة (57) على أنه " يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الأخرى المنفذة لها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن " كل موظف يخرج عن مقتضيات واجبه الوظيفي في عمل وظيفته أو يظهر بشكل من شأنه المساس بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً».
وتحدد المادة 61 عدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف. 8 عقوبات.
(1) الإنذار، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تزيد على الستين. يوم واحد في السنة، (3) الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع دفع نصف الأجر الكامل، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، (5) التخفيض إلى وظيفة في وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة، (6) التخفيض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع تخفيض الأجر إلى ما كان عليه قبل الترقية، (7) الإحالة إلى التقاعد، (8) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعقوبات التي قد يوقعها أصحاب الوظائف القيادية فإن هذه العقوبات تختلف عن تلك العقوبات.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكان الاستئناف رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.