مفتى الجمهورية يوضح الحكم الشرعى فى إجراء جراحات التجميل
قال الدكتور نذير محمد عياد مفتي الجمهورية، إن المقصود بعمليات التجميل هي العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها لتحسين مظهر جزء من الجسم بغض النظر عن مظهره الأصلي. كالالتصاق في أصابع اليدين، أو كان بسبب تشوه غير متوقع -كما في الحالة المسؤولة عنه-، أو لزيادة التجميل والزينة.
هذه الأنواع الثلاثة من العمليات الجراحية ليست علاجًا. بل هي في النوعين الأولين مرحلة لاحقة من العلاج، وبالتالي فهي أمور ضرورية وليست ضرورية. وفي النوع الثالث تعتبر من الأمور التحسينية.
وتقرر أن الحاجة تعطى منزلة الضرورة، سواء كانت عامة أو خاصة، فعمليات التجميل هنا تعطى منزلة التداوي، فيجوز للحاجة. قال الإمام النووي في “روضة الطالبين” (10/ 179 ط المكتب الإسلامي): [السِّلعة بكسر السين: وهي غُدَّة تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصة إلى الجَوزة فما فوقها، وقد يُخَاف منها، وقد لا يُخَاف، لكن تشين، فإن لم يكن في قطعها خطر، وأراد المُستقلُّ قطعها لإزالة الشَّيْن، فله قطعها بنفسه، ولغيره بإذنه] أوه.
بل نص العلماء على جوازه ولو كان متعلقا بشيء من المحرمات كالوصل أو الدك. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ملعون من وصل الخط ومن وصله» صح والموشومة والموشومة بغير داء. “ومعناه: إذا كان مرضا فلا يحرم، ولا يحتاج إلى لعنة.
قال الإمام شهاب الدين النفراوي في “الفواكه الدواني” (2/314 ط دار الفكر): [قال بعضٌ: وينبغي أن محل حرمة الوشم حيث لا يتعين طريقًا لمرض، وإلا جاز؛ لأن الضرورات قد تُبيح المحظورات في زمن الاختيار، فكيف بالمختلف فيه] أوه.
وفي هذه الأمور الإذن الشرعي المطلق لرفع الضرر ودفع الضرر.
قال الإمام الشاطبي في “الموافقات” (2/ 260 ط دار ابن عفان): [المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا… وفُهِمَ من مجموع الشريعة: الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ] أوه.
أما عمليات التجميل التجميلية التي يقصد بها مجرد التجميل، فإن بعضها محرم شرعا، كالوشم، الذي لا يغير المظهر إلا لسبب علاجي، أو لإزالة ما يسبب الضرر والضرر.
ومنها ما يجوز في صورته الأصلية، وهذا النوع يشمل عدداً من العمليات الجراحية، كأخذ أنف من الذهب لمن قطع أنفه، وثقب الأذنين، ونحو ذلك. وروى الإمام أبو داود في “سننه” عن عرفجة بن أسعد “أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فأخذ أنفا من ورق فانتن، فنتن النبي صلى الله عليه وسلم”. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصنع أنفا من ذهب». قال الإمام الخطابي في “معالم السنن” (4/ 215 ط مطبعة المطبعة العلمية): [فيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه] أوه.
قال الإمام الزيلعي في “”تابين الحقائق”” (6/ 227 ط العامرية): [يجوز ثقب أذن البنات الأطفال؛ لأنَّ فيه منفعة الزينة، وكان يُفعل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير] أوه.
قال الإمام الخرشي في “شرح مختصر خليل” (4/ 148 ط دار الفكر): [وأُخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط] أوه.
قال العلامة الرملي في “حاشية على أصل المطالب” (4/ 165 ط دار الكتاب الإسلامي): [تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز على الراجح خلافًا للغزالي] أوه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7