نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية داعش السلام".. بعد قليل
تنظر الدائرة الثانية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إعادة محاكمة متهم مع آخر محكوم عليه سابقًا، بتشكيل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«داعش السلام».
وجهت للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة.
ووجهت للمتهم الأول تهم جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد إحدى الجهات، كما وجهت للمتهمين تهم حيازة وتصنيع مواد متفجرة واستخدام برامج اتصالات آمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.
وتحدد المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة تأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، حيث تنص على: “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو قيادتها”.
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية طريقة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو فنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حرضه على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من تركها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7