هل يجب الإخطار عن التركزات الاقتصادية التى تتم خارج مصر أم لا؟
أثارت التعديلات التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005 عدة تساؤلات حول أبعاد إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.
ومن أهم التساؤلات المطروحة هل يقع واجب الإخطار على التركزات الاقتصادية التي تتم خارج مصر أم لا، وفي هذا السياق توضح اللائحة التنفيذية أنه يجب الإخطار عن التركزات الاقتصادية التي تتم في الخارج إذا توافرت بها أي من الحدود المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً) من القانون.
كما يجوز للهيئة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (19 مكرراً) من القانون والمادة (61) من اللائحة التنفيذية، بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة، أن تبدأ في فحص التركز الاقتصادي بما لا يتجاوز حدود الإخطار إذا قامت لديها أدلة أو دلائل من شأنها الحد أو التقييد أو الإضرار بحرية المنافسة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي.
وتحدد المادة (19 مكرراً) من القانون والمادة (61) من اللائحة التنفيذية الأدلة التي يجب مراعاتها ومنها الحد من التطور والابتكار التكنولوجي، والسيطرة على السوق بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار أو خفضها، بالإضافة إلى خفض جودة المنتجات، ووضع عوائق أمام دخول السوق أو توسيعه.
يقع واجب الإخطار وفقاً للمادة (55) من اللائحة التنفيذية وبحسب كل حالة على عاتق الأشخاص التاليين: الشخص أو الأشخاص المستحوذون في حالة الاستحواذ الذي يؤدي إلى سيطرة فردية أو جماعية أو نفوذ مادي على شخص أو أكثر، والأشخاص المندمجون في حالة الاندماج، بالإضافة إلى الأشخاص المستحوذين في حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء شركة مشتركة، والأشخاص المسئولون عن إنشاء شركة مشتركة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.