اقتصاد

وزارة الكهرباء تحذر من التلاعب فى معدلات الاستهلاك لتجنب التعرض "الحبس والغرامة"

القاهرة: «رأي الأمة»

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أي تلاعب بمعدلات الاستهلاك بالحصول على تيار كهربائي بطريقة غير مشروعة لتجنب التعرض لغرامات تصل إلى مليون جنيه والسجن. يقدم اليوم السابع للقراء كل ما يريدون معرفته عن العقوبات الصارمة المفروضة على سارقي التيار الكهربائي وفقا لقانون الكهرباء. والجديد في المادتين 70 و71 اللتين تناقشان حاليا في مجلس النواب لإصدار القانون الجديد هو كما يلي:

أولاً: للعاملين في قطاع الكهرباء:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أثناء أو بسبب تأدية واجباته الوظيفية في مجال أنشطة الكهرباء أفعالاً من شأنها توصيل الكهرباء إلى أي فرد أو جهة مخالفة. وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو كان على علم بوقوع أي مخالفة في توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة.

2- تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المضبوط في هذه القضية، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني، على أن تضاعف العقوبة عند حدها. الحد الأدنى والحد الأقصى في حالة العود.

ثانياً: بخصوص لصوص الكهرباء:

1- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن استولى على الكهرباء بغير حق، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2 – إذا نشأ عن هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الجريمة المشار إليها في المادة السابقة. ترتكب الفقرة من خلال التدخل المتعمد في تشغيل المعدات أو الإمدادات أو الأجهزة المتعلقة بالإنتاج والنقل. ويتم توزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3 – وفي جميع الأحوال تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستهلك الذي تم حجزه، بالإضافة إلى إلزامه بمصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية إذا لزم الأمر.

4- وشمل التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء رقم 71 مكرر المشار إليه، نصت على أنه يحق للطرف المجني عليه أن يتصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إذا قام بالدفع، قبل رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل الدفع. قيمة استهلاك التيار الكهربائي المحجوز، أو إذا قام بالدفع بعد رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المحجوز، أو إذا قام بعد صدور الحكم بدفع دفعة نهائية مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة استهلاك الكهرباء المحجوز عليه.

5- في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا أدت الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70، 71) إلى تدمير المعدات أو الإمدادات أو الأجهزة المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. يلتزم طالب التصالح بدفع قيمة ما تم إتلافه.

6 – وفي جميع الأحوال، تتضاعف قيمة رسم التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، ويترتب على ذلك سقوط الدعوى الجزائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading