مصر

وزيرة البيئة: تعديل لائحة قانون البيئة جاء تسهيلا للإجراءات ودعم الاستثمار

القاهرة: «رأي الأمة»

د. ياسمين فؤاد: فتح آلية للتطهير الطوعي للمرافق للالتزام بالمعايير البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية، بما في ذلك إجراءات تلقي الدراسات واستكمالها، وإبداء الرأي لضمان سرعة إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يسمح للمنشآت القائمة بتقديم خطط المراجعة البيئية، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل في الأعمال البيئية من قبل الاستشاريين والمتخصصين البيئيين لضمان مواكبة التطورات البيئية الحديثة، بالإضافة إلى تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية – بالاتفاق مع بعض الوزارات – لضمان توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي والسماح بتقديمه إلكترونياً وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بمتابعة المنشآت.

وأضاف وزير البيئة أن التعديل تضمن عدداً من المواد، حيث نصت المادة الرابعة المعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة هو السلطة العليا المسيطرة على شؤون الجهاز وإدارة شئونه ووضع السياسة العامة التي يتبعها، وله حق اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه وأغراضه.

يتولى مجلس إدارة الهيئة إقرار الخطط الوطنية لحماية البيئة في إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذلك إقرار خطة الطوارئ البيئية لمواجهة الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الهيئة، وإقرار خطط وبرامج عمل الهيئة، وإقرار المشاريع الرائدة والتجريبية التي تقوم بها الهيئة، بالإضافة إلى إقرار سياسة وخطط التدريب البيئي، وإقرار المعدلات والنسب والمعايير الإرشادية لضمان عدم تلوث البيئة.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة إقرار أسس وإجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات المتعلقة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، فضلاً عن تحديد ما يعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها. ويجب على مجلس إدارة هيئة شئون البيئة في جميع الأحوال أن يتضمن قراراته ـ وخاصة تلك التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة لتكاليف التنفيذ والنتائج المتوقع تحقيقها.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المادة العاشرة المعدلة بمشروع القرار تنص على أن على كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص أن يقدم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو جهة الترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن تتم الدراسة طبقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأساسات والأحمال المحددة التي يعدها جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتتحقق الجهة الإدارية المختصة أو جهة الترخيص من كافة البيانات المطلوبة، وفقاً للإرشادات التي يصدرها جهاز شئون البيئة.

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بالمناطق الصناعية بتقديم دراسة أحمال التلوث البيئي وخطة توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة وجود أنشطة غير متوافقة متجاورة، وتقدم هذه الدراسة إلى هيئة شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية بما في ذلك خطة إدارة المخلفات الصلبة والخطرة ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص منها نهائياً وخطة المراقبة الذاتية لجودة الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدر قرار من المدير التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية لإصدار الموافقات البيئية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف وزير البيئة أن المادة 12 المعدلة تنص على أن الدراسة لتقييم الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع يجب أن يعدها أحد المرخص لهم بمزاولة العمل البيئي وفق النماذج والأدلة التي تعدها الهيئة، ويكون مقدم ومعد الدراسة مسؤولاً عن جميع البيانات والمعلومات والوثائق التي تتضمنها الدراسة.

وتنص المادة 13 المعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمواعيد المحددة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شؤون البيئة الاستعانة بأية جهات استشارية عامة أو خاصة أو مراكز أبحاث أو جامعات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، لإبداء الرأي في تقييم الأثر البيئي للمنشأة المزمع إنشاؤها والتي يتطلب الترخيص لها.

في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً وتعديلاتها فروع التخصصات والأعمال البيئية المحظورة على غير المرخص لهم بالعمل في الأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة اعتماد في التخصصات والأعمال البيئية التالية: إعداد دراسات تقييم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، تنفيذ نظم الإدارة البيئية، إعداد خطط الامتثال البيئي وتصحيح المخالفات، الاقتصاد البيئي والمحاسبة البيئية، إدارة المشاريع الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية في المحميات الطبيعية، النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، دراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، أي التفاعل المسؤول مع البيئة لتجنب استنزاف أو تدهور الموارد الطبيعية أو تغير المناخ والسماح بجودة بيئية طويلة الأمد. وتم التأكيد على أن القياسات البيئية المطلوبة يجب أن تتم في مختبرات معتمدة من هيئات الاعتماد والمطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوع الملوثات المطلوبة لتلك القياسات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المادة 17 المعدلة من مشروع القرار تنص على أن يلتزم المسئول عن إدارة المنشأة بحفظ سجل ورقي وإلكتروني لبيان أثر نشاط المنشأة على البيئة، وإخطار جهاز شئون البيئة – فوراً – بأي انحراف في المعايير والمواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات المتخذة لتصحيحها، وكذلك إخطار الجهاز سنوياً بمعدلات الصرف وتركيزات الأحمال والأحمال المحددة للملوثات، على أن يتابع الجهاز بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي، وصلاحية أجهزتها وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 


اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading