١٤ ديسمبر.. نظر إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 ديسمبر المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة من أحد المحامين بإلزام مجموعات من النساء بالحصول على إذن مسبق للسفر إلى السعودية، ومن بين من وصفتهم بالفئات الدنيا، وهؤلاء المكتوب في فئة العمل، لديهم ربة منزل، ومن لديهم دبلوم، ومن ليس لديهم عمل، والنساء الراغبات بالسفر إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة والعمل، والتأكد من جدية مبررات سفرهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها تطبيق الدستور والقانون المتعلق بحرية السفر والهجرة والتنقل للنساء والمواطنين دون تمييز أو هيمنة ذكورية.
كما طالبت بإلغاء التمييز ضد المرأة، وإلغاء التمييز بين الفئات الاجتماعية، وإلغاء اعتبار وجود طبقات ومهن دنيا، مع مطالبة الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر في البيانات بشأن العمالة والحالة الاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها. ومعاملاتها
وجاء في وثيقة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، وهو أهم مكتسبات ثورة يونيو المباركة، جاء ليدعم الحقوق العامة والشخصية للمرأة، ومن بينها حظر التمييز والعنصرية والاستبداد، وحظر السفر. ، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة حقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرارات. ورافق ذلك المجتمع المدني الحديث الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة، ومن بينها إلغاء التمييز على أساس الطبقة أو المهنة أو الدين أو الاجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الذي أصدرته مصلحة الجوازات باعتبار ربات البيوت والمتعلمات الحاصلات على الدبلومات والعاطلات عن العمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن سلطة ذكورية عنصرية من موظف عام.
وفي الدعوى بتاريخ 26 أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في مصر جاء فيه: " إلزام النساء من الفئات الدنيا وتوضيح أن المسجلين في فئة العمل هم ربة المنزل ومن يحمل دبلوم والعاطلين عن العمل يجب على النساء الراغبات بالسفر إلى السعودية بغرض الزيارة والعمل الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهم.
وجاء في الدعوى أن تصنيف الفئات في الطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر عن شخص لم يقرأ كلمة واحدة عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية. ويعظم الإثم عند الأجل " الطبقات الدنيا " لتشمل مهن المربيات، مديرات المنازل، الخادمات، المربيات، الطباخات، مصففي الشعر، خبراء ومعلمات التجميل، الخياطات، مصممات الأزياء، خبراء التطريز، النادلات، البائعات، مندوبات المبيعات والتسويق، السكرتيرات، ممرضات المنازل، عمال التبديل، مشرفات الحضانة ، والكتاب. الملفات والمشرفين الإداريين، بالإضافة إلى النساء غير العاملات وذوي المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
وذكرت الصحيفة أنه لا يحق لأحد أن يمنع أو يقيد سفر المواطنات وفقا للنص. الدستور والمادة الثانية والستون إلا بأمر قضائي موجه إلى شخص معين لأسباب محددة ولمدة محددة
كما نص الدستور على أن حرية التنقل والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن من إقليم الدولة ولا يجوز منعه من العودة إليها كما لا يجوز منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو – منعه من الإقامة في مكان معين إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما أن المواطنين متساوون أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل أو العرف، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السياسي أو السياسي. الانتماء الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والتحريض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء لجنة مستقلة لهذا الغرض.
الحقوق والحريات الأصيلة في شخص المواطن لا تقبل الانتقاص أو الانتقاص، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .