15 % نسبة إشغال الأجانب بقانون تطوير المنشآت الصحية
تنص المادة (4) من القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المنشآت العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن تحدد نسبة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشأة الصحية الخاضعة للالتزام بما لا يزيد على 15% من إجمالي عدد العاملين فيها إذا كانت المنشأة الصحية الخاضعة للالتزام قائمة أو أنشأتها الدولة بعد العمل بهذا القانون.
ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي تنشئها هيئة المنشآت الطبية، ويصدر بتحديد النسب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
على أن يمنح كل منهم ترخيصاً مؤقتاً بمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية بشرط الالتزام فقط، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.