وسائل الاعلام

القانون يُلزم صاحب العمل بعلاج الموظف المصاب.. اعرف التفاصيل

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون يُلزم صاحب العمل بعلاج الموظف المصاب.. اعرف التفاصيل، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بمعالجة العامل عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة دفع تعويض الأجر، حيث نصت المادة 50 على أنه يجب على صاحب العمل، عند حدوث إصابة، نقل المصاب إلى مكان العلاج. تتحمل الجهة المسئولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان خارج المدينة التي يقيم فيها، وذلك بدفع مصاريف النقل. بوسائل النقل الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى رأى الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له باستخدام وسائل النقل العادية. .

وفقا لنص المادة (167)، يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالعقوبات التالية: بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون، وإذا لم يتم إخطار الشرطة دون عذر مقبول بأي حادث يصيب العامل الخاضع للأحكام من هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading