وسائل الاعلام

قانون الخدمة المدنية يحدد شروط وضوابط الترقية للموظفين.. تعرف عليها

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: قانون الخدمة المدنية يحدد شروط وضوابط الترقية للموظفين.. تعرف عليها، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عدداً من الضوابط والشروط لترقية الموظفين في الدولة، حيث نص على ذلك، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة التي يشغلها تتم الترقية بقرار من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقه مباشرة في الدرجة والمجموعة. الوظيفة التي تنتمي إليها.

ونص القانون على أن الترقية إلى الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار على أساس بيانات تقييم الأداء وعناصر التميز الواردة في ملف الخدمة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار ضمن حدود النسب المذكورة.

وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن الترقية إلى باقي الوظائف تكون على أساس الأقدمية، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقييم الأداء برتبة مختص خلال السنتين السابقتين للترقية مباشرة.

وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، يشترط الحصول على تقرير تقييم الأداء بالمرتبة الممتازة. إذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من بين الحاصلين على رتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، فإن الترقية تعطى للجزء المتبقي من حاملي رتبة مختص. على الأقل لنفس الفترة السابقة. إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية ويحتفظ بالوظائف في الجزء المتبقي حتى أول ترقية لاحقة.

وبحسب القانون يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار، ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة. الذي تمت ترقيته أو أجره السابق مضافاً إليه مكافأة الترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading