Site icon رأي الأمة

الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف حال إقامة أعمال تهدد مسار الشواطئ.. تفاصيل

الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف حال إقامة أعمال تهدد مسار الشواطئ.. تفاصيل

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف حال إقامة أعمال تهدد مسار الشواطئ.. تفاصيل، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبني برامج التنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه دعم محاور توازن الماء. كما أنها خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي. ومع الاهتمام بالحفاظ على الأصول الضخمة المتعلقة بالموارد المائية وحمايتها، حرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر المياه بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين استخدامات المياه وضمان التوزيع العادل..

وتضمن التشريع فصلا كاملا بعنوان “إدارة وحماية الشواطئ البحرية” يهدف في المقام الأول إلى حماية الشواطئ بالشكل اللازم..

ويحدد القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة التي يمنع إقامة أي منشأة فيها على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة. ويكون خط الحظر نهائيا بعد موافقة اللجنة العليا المختصة، أما منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ) فهي المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ. أما خط الحظر النهائي فهو داخلي على طول الساحل البحري المصري.

وبحسب نص المادة 87 يحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى الداخل إلا بعد موافقة الوزارة، على أن يتم التنسيق مع وزارة البيئة. لتحديد خط الحظر النهائي بناء على دراسات بهذا الخصوص والذي يمنع تجاوزه بإنشاء أي منشآت أو أعمال، ويستمر تطبيق المادة (87) من هذا القانون في المناطق التي لم يحدد لها خط الحظر ويجب إخطار الوزارة ووزارة البيئة وجميع الجهات المعنية بالالتزام بها..

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على طبيعة الشاطئ أو تغيير مساره أو دخول مياه البحر أو انحسارها إلا بعد موافقة الوزارة وبناء على توصية اللجنة العليا المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن..

يعاقب طبقاً لنص القانون، كل من يخالف الأحكام المنظمة لحماية الشواطئ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود..

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

Exit mobile version