حكم قضائى يحدد موعد سقوط حق المطالبة بدين ضريبة المبيعات.. برلمانى
القاهرة: رأي الأمة
تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حكم قضائى يحدد موعد سقوط حق المطالبة بدين ضريبة المبيعات.. برلمانى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.
ورصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “القضاء الإداري يحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين ضريبة المبيعات بعد مضي المدة المقررة 3 سنوات”، خلال حيث استعرضت حكماً فريداً من نوعه، يهم المستثمرين، حيث يحق لمصلحة الضرائب المطالبة بدين ضريبة المبيعات بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً لإعادة الفحص، وهي 3 سنوات من آخر موعد محدد لإعادة الفحص. وتقديم الإقرار، وقضت ببراءة إحدى الشركات من دين الضريبة الأصلي والإضافي، رغم رضا المحكمة بتقرير الخبراء وخلاصتها في تأييد مأمورية الضرائب ورفض اعتراضات الشركة. وذلك في القضية المسجلة برقم 33377 لسنة 70 قضائية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدة أحكام لمحكمة التمييز أبرزها الطعن المسجل تحت رقم 18927 لسنة 77 قضائية والذي جاء في حيثياته: حيث أن حكم محكمة التمييز أثبت رغبة المشرع في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول فيما يتعلق بمبلغ الضريبة ومدى أمانتها. ما ورد في الإقرارات المقدمة من الأخير أعطى الهيئة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب مسجل مصحوب بإقرار استلام نموذج ضريبة المبيعات رقم 15، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار إلى الهيئة وفقاً لما هو مطلوب، مع مراعاة بدء التقادم على دين ضريبة المبيعات من تاريخ انتهاء اليوم. بجانب انتهاء مدة 3 سنوات دون إرسال الإخطار ويتم احتسابها من تاريخ تقديم دافع الضريبة إقراره الشهري.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
مصدر المعلومات والصور: youm7